للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[آخر] (١)، مثله المؤلف بالرقبة، فإن الرقبة إذا اعتبرت أن معناها المملوكة فهي مقيدة، لخروج غير المملوكة منها، وإذا اعتبرت صدقها على المؤمنة والكافرة [حرة كانت أو مملوكة] (٢) فهي مطلقة، ولكن (٣) جهة (٤) التقييد خلاف جهة الإطلاق، فما به الإطلاق خلاف ما به التقييد.

قوله: (وقد يكون المطلق مقيدًا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق).

ش: أي إذا اعتبرت كون الرقبة تصدق على المؤمنة والكافرة فهي مطلقة، وإذا اعتبرت كونها مملوكة فهي مقيدة.

قوله: (والحاصل أن كل حقيقة إِن اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، وإِن اعتبرت مضافة إِلى غيرها فهي مقيدة).

ش: قال المؤلف في شرحه: ضابط الإطلاق أنك تقتصر على مسمى اللفظة المفردة، نحو: رقبة، أو إنسان، أو حيوان، ونحو ذلك من الألفاظ المفردة، فهذه كلها مطلقات، ومتى زدت على مدلول اللفظة مدلولاً آخر بلفظ أو بغير لفظ صار مقيدًا (٥)، مثال زيادته بلفظ نحو: رقبة مؤمنة، أو (٦) إنسان صالح، أو (٦) حيوان ناطق، ومثال زيادته بغير لفظ: أن تأخذ


(١) ساقط من ز.
(٢) ساقط من ز، وهي في الهامش من الأصل.
(٣) "لكن" في ز.
(٤) "من جهة" في ز.
(٥) قوله: فمتى زدت على مدلول اللفظة مدلولاً آخر بلفظ أو بغير لفظ صار مقيدًا، قال المسطاسي: هذا يقتضي أن المعاني توصف بالتقييد والإطلاق، وقد صرح بإنكاره فتأمله. انظر: المسطاسي ص ١٩.
(٦) "و" في ز.