للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس] (١) بسائمة مطلقًا الزكاة (٢)، فالقول (٣) الذي عليه الجمهور لا يتناول المفهوم في الحديث إلا المعلوفة من الغنم.

وأما على القول الآخر: فيتناول (٤) المفهوم المعلوفة من الغنم، ويتناول كل ما ليس بغنم من الإبل والبقر والخضر والعقار (٥) والحلي، فيستدل بهذا الحديث على هذا القول على عدم وجوب الزكاة في هذه الأشياء كلها؛ لأنها ليست بغنم سائمة (٦)، وبالله التوفيق [بمنه] (٧) / ٢٢٣/.

...


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٢) انظر: التبصرة ص ٢٢٦، واللمع ص ١٤٠، والمحصول ١/ ٢/ ٢٤٩.
(٣) "والقول" في ز.
(٤) "يتناول" في ز.
(٥) "أو العقار والخضر" في ز.
(٦) انظر: لهذا الفرع: شرح المسطاسي ص ٢٦ - ٢٧، وشرح القرافي ص ٢٧٣.
(٧) ساقط من ز.