للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"لا صلاة لمن لم يصل علي"] (١) وغير ذلك.

ذهب (٢) أبو عبد الله البصري من المالكية (٣) (٤)، والقاضي أبو بكر (٥)، إلى أنه مجمل (٦)، وذهب الأكثرون إلى أنه غير مجمل (٧)، واختاره الباجي (٨) والشيرازي (٩).

فالقائلون بأنه مجمل اختلفوا في وجه الإجمال على قولين:

أحدهما (١٠): أن ذلك لمجرد / ٢٢٦/ إضافة النفي إلى الأفعال مع تحقق ثبوتها (١١)، وهو قول ضعيف.


(١) ساقط من الأصل.
(٢) "وذهب" في ز وز/ ٢.
(٣) تابع الشوشاوي في هذا المسطاسي، والصواب أنه من الحنفية، انظر ترجمته صفحة ٣١٠ من هذا المجلد.
(٤) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٥، والتبصرة ص ٢٠٣، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤٨، والآمدي ٣/ ١٧.
(٥) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٣٣، والآمدي ٣/ ١٧، وحواشي جمع الجوامع ٢/ ٥٩، وشرح العضد ٢/ ١٦٠، وتيسير التحرير ١/ ١٦٩، وإرشاد الفحول ص ١٧١، وشرح حلولو ص ٢٣٣.
(٦) نسب الباجي هذا القول إلى الحنفية، ونسبه الشوكاني إلى القاضي عبد الجبار، وإلى الجبائي وابنه، فانظر: إحكام الفصول ١/ ٢٣٢، وإرشاد الفحول ص ١٧١.
(٧) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٢، والروضة ص ١٨٢، والعضد ٢/ ١٦٠، وإحكام الفصول ١/ ٢٣٣.
(٨) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٢٣.
(٩) انظر: التبصرة للشيرازي ص ٢٠٣، واللمع ص ١٤٩.
(١٠) "إحداهما" في ز وز/ ٢.
(١١) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٥، والتبصرة ص ٢٠٤، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤٨، وجمع الجوامع ٢/ ٥٩، والمسطاسي ص ٣٠.