للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معترض/ ٢٤٣/ من أوجه:

أحدها: أن الطريق ناسخ لا نسخ، والمصدر غير الفاعل، فالحد لا يصدق على المحدود (١).

الثاني: أن قوله: "يدل على أن مثل الحكم الثابت"، يقتضي خروج ما أمر به مرة واحدة في العمر ثم نسخ، كذبح إسحاق عليه السلام (٢) فإنه شيء واحد والشيء الواحد لا مثل له، فيكون الحد غير جامع (٣).

الثالث: أن الحكم الشرعي كلام الله القديم، والمثلية في حق القديم محال، وإنما تصح المثلية في الأعراض الممكنة التي يستحيل البقاء عليها زمانين (٤) (٥).

الرابع: أن قوله: "متراخيًا عنه"، مناقض لقوله في الباب الذي قبل هذا: وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ، وعم القول له ولأمته، خصصه عن


(١) انظر: شرح العضد ٢/ ١٨٦، وشرح المسطاسي ص ٥٤.
(٢) هذا الذي يرجحه المؤلف في الذبيح، والصحيح أن الذبيح إسماعيل كما سترى تحقيقه في الفصل القادم عند قوله: ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه. اهـ. في صفحة ٢٤٨ من مخطوط الأصل ص ٤٨١ من هذا المجلد.
أما إسحاق فهو ابن نبي الله إبراهيم من زوجته سارة، بشّرهما به الملائكة لما مروا بإبراهيم في طريقهم لإهلاك قوم لوط، وكان إبراهيم وسارة قد شاخا، وإسحاق هذا هو الذي من ذريته بنو إسرائيل، والله أعلم.
انظر: البداية والنهاية ١/ ١٦٠.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٥٤.
(٤) انظر: المسطاسي ص ٥٤.
(٥) هذا الاعتراض مبني على قول الأشاعرة في كلام الله، وهي مسألة سبق التنبيه عليها في باب الاستثناء.