للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر به إلى حين الفداء (١).

أجيب عن الثالث: الذي هو قولنا: الحكم الشرعي قديم ولا تصح المثلية في القديم: بأن المراد بالحكم الشرعي ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، وهو تنجيز التكليف وهو كونه مخاطبًا بالإتيان بالمكلف به كما تقدم في حد القاضي (٢).

أجيب عن الرابع: الذي هو قولنا: قوله: (متراخيًا عنه) مناقض لما تقدم في تعارض الفعل والقول (٣): بأن ما تقدم جار على أحد القولين بدليل: جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته وإلا فلا، وما ذكر ها هنا جار على القول الآخر.

أجيب عن الخامس: الذي هو قولنا: قوله: (لولاه لكان ثابتًا)، إنما يحسن على القول بأن النسخ رفع لا على أنه انتهاء.

أجيب: بأن ذلك على أحد القولين، ولا يعارض قول بقول.

والمختار في تحديد النسخ عند المحققين ما قاله ابن الحاجب في الأصول وهو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (٤).

ومراده بالحكم الشرعي: ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، وليس المراد به الحكم القديم.

قوله: (وقال القاضي (٥) منا، والغزالي: الحكم المتأخر يزيل


(١) انظر: المسطاسي ص ٥٤.
(٢) انظر: المسطاسي ص ٥٤.
(٣) في الأصل: في تعارض الفعل القول، والصحيح المثبت كما سبق قبل قليل.
(٤) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٨٥، وانظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦.
(٥) جاء في الهامش: القاضي الباقلاني مالكي.