للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث: نسخ الحكم بأثقل منه، كنسخ عاشوراء بصوم رمضان؛ لأن صوم شهر أثقل من صوم يوم.

أما القسمان الأولان فلا خلاف في جوازهما عند القائلين بالنسخ.

وأما القسم الثالث، وهو النسخ بالأثقل: فهو محل النزاع (١).

جوّزه جمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين (٢)، ومنعه بعض الظاهرية (٣)، وبعض الشافعية (٤)، وبعض المعتزلة (٥)، ولكن منهم من منعه مطلقًا عقلاً وسمعًا، ومنهم من منعه سمعًا وجوّزه عقلاً (٦).

حجة الجمهور: نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان (٧)، وكذلك نسخ الصفح/ ٢٤٨/ عن الكفار بالقتال؛ لأن القتل أثقل وأشد من الصفح؛ لأن


= لأنه حرم عليه، فلما انتصف النهار من غد سقط مغشيًا عليه من الجوع، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل التخفيف، فانظر القصة في البخاري في كتاب الصوم برقم ١٩١٥، والترمذي في التفسير برقم ٢٩٦٨، والنسائي في الصوم ٤/ ١٤٧، وأبي داود في الصوم برقم ٢٣١٣.
(١) في هامش مخطوط الأصل: الخلاف، وقد جزم بصحتها الناسخ.
(٢) انظر: اللمع ص ١٧١، والفصول للباجي ١/ ٤٢٩، والوصول لابن برهان ٢/ ٢٥، والمحصول ١/ ٣/ ٤٨٠، والمعتمد ١/ ٤١٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٥٢، والإحكام للآمدي ٣/ ١٣٧، والإبهاج ٢/ ٢٦٢.
(٣) انظر: الإبهاج ٢/ ٢٦٣، والفصول للباجي ١/ ٤٢٩، والمحصول ١/ ٣/ ٤٨٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٥٢.
(٤) انظر: اللمع ص ١٧٢، والإحكام للآمدي ٣/ ١٣٧.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ٦١.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٣٧.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٨٠، والآمدي ٣/ ١٣٧.