للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإباحة القطع فيكون نسخًا؛ لأنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي (١).

أجيب عنه بوجهين:

أحدهما: أنا لا نسلم أن الآدمي محرم، بل الأصل في الآدمي وغيره عدم الحكم لا تحريم ولا إباحة؛ لأن عدم الحكم هو الأصل عندنا في جميع (٢) أجزاء العالم حتى وردت (٣) الشرائع (٤)، فإباحة القطع رافعة لعدم الحكم لا للتحريم فلا يكون نسخًا (٥).

الوجه الثاني: أنا نسلم التحريم ولكن ذلك التحريم إنما هو لآدميته وشرفه من غير نظر إلى الجناية، وهذا التحريم باق، وإباحة قطعه إنما هي (٦) من حيث


(١) انظر: شرح القرافي ص ٣١٩، والمسطاسي ص ٧١.
(٢) "وجميع" في ز.
(٣) "ورد" في ز.
(٤) الأصل عدم الحكم في الأعيان والمعاملات قبل ورود الشرع، هو أحد الأقوال في المسألة، وقد نسبه الآمدي للأشاعرة وأهل الحق ورجحه. وفي المسألة مذاهب منها:
١ - أنها على الإباحة، وهذا مذهب جمع من الحنابلة والشافعية والظاهرية والحنفية.
٢ - أنها على التحريم، وبه قال الأبهري من المالكية وبعض الشافعية والحنابلة.
٣ - وذهب المعتزلة إلى تحكيم العقل فيها بناء على التحسين والتقبيح بالعقل.
فقالوا: فيها واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه ومتوقف فيه. وقد قال جماهير من العلماء: إن الخوض في هذه المسألة لا طائل تحته؛ لأن الوقت ما خلا من شرع قط، وفرضها بعضهم فيمن نشأ ببرية ولم يعلم حكم الله. انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩١، والقواعد الأصولية لابن اللحام ص ١٠٧، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٢٢.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣١٩، والمسطاسي ص ٧١.
(٦) "هو" في ز.