(٢) "وجميع" في ز. (٣) "ورد" في ز. (٤) الأصل عدم الحكم في الأعيان والمعاملات قبل ورود الشرع، هو أحد الأقوال في المسألة، وقد نسبه الآمدي للأشاعرة وأهل الحق ورجحه. وفي المسألة مذاهب منها: ١ - أنها على الإباحة، وهذا مذهب جمع من الحنابلة والشافعية والظاهرية والحنفية. ٢ - أنها على التحريم، وبه قال الأبهري من المالكية وبعض الشافعية والحنابلة. ٣ - وذهب المعتزلة إلى تحكيم العقل فيها بناء على التحسين والتقبيح بالعقل. فقالوا: فيها واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه ومتوقف فيه. وقد قال جماهير من العلماء: إن الخوض في هذه المسألة لا طائل تحته؛ لأن الوقت ما خلا من شرع قط، وفرضها بعضهم فيمن نشأ ببرية ولم يعلم حكم الله. انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩١، والقواعد الأصولية لابن اللحام ص ١٠٧، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٢٢. (٥) انظر: شرح القرافي ص ٣١٩، والمسطاسي ص ٧١. (٦) "هو" في ز.