للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما وجود الآخر ولا من عدمه عدمه.

وأما إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه ففيه ثلاثة أقوال:

قيل: هو نسخ للباقي مطلقًا (١).

وقيل: ليس بنسخ له مطلقًا (٢).

وقيل: التفصيل بين الجزء والشرط (٣)، فإن كان المنسوخ جزءًا من أجزاء العبادة فهو نسخ (٤) للباقي من العبادة فتنسخ العبادة كلها.

وإن (٥) كان المنسوخ من العبادة شرطًا من شروطها فلا يكون ذلك نسخًا للعبادة (٦).

مثال نسخ (٧) الجزء: كنسخ ركعة من الصلاة أو الركوع أو السجود (٨) (٩).


(١) انظر: المستصفى ١/ ١١٦، ١١٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨.
(٢) انظر: المعتمد ١/ ٤٤٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨، وقد نسبوه للكرخي، واختاره الرازي، واختاره أيضًا صاحب المسلم ٢/ ٩٤.
(٣) في ز زيادة ما يلي: "فإن بين الجزء والشرط".
(٤) "منسوخ" في الأصل.
(٥) "فان" في ز.
(٦) نقلوا هذا الرأي عن عبد الجبار، وقد نسبه الباجي للقاضي أبي بكر واختاره.
انظر: المعتمد ١/ ٤٤٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨، والفصول ١/ ٤٤٤، والإشارة ص ١٦٢.
(٧) "نسخه" في ز.
(٨) "والركوع والسجود" في ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٠.