للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم [له] (١) (٢).

حجة القول بالنسخ مطلقًا: أن الباقي لا يجزئ قبل النسخ بانفراده فكذلك لا يجزئ بانفراده بعد النسخ (٣).

أجيب عن هذا: بأن عدم الإجزاء إنما هو لأجل التكليف بالزائد (٤).

حجة القول بالتفصيل بين الجزء والشرط: أن الجزء [هو] (٥) بعض أجزاء الماهية، والماهية حقيقة مركبة من أجزاء، فإذا عدم جزء من أجزائها بطلت الماهية كلها، بخلاف الشرط فإنه أمر خارج عن الماهية فلا يؤثر نسخه في نسخ الماهية (٦).

...


(١) ساقط من ز.
(٢) "لما بقي" زيادة في ز.
(٣) في سياق هذا الدليل نظر؛ فإن الركعتين بعد النسخ تجزيان بانفرادهما، ودليلهم مبني على أن الإجزاء حكم شرعي، وقد كانتا لا تجزيان فصارتا تجزيان، فالنسخ اقتضى نفي عدم الإجزاء.
فالشوشاوي قلب الأمر وجعلهما لا تجزيان لا قبل النسخ ولا بعده، وليس الأمر كما قال.
انظر: المستصفى ١/ ١١٦، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٧٨، وشرح القرافي ص ٣٢٠، والمسطاسي ص ٧١.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٢١، والمسطاسي ص ٧١.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: المعتمد ١/ ٤٤٨.