للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن صيغ العموم إنما وضعت لكل واحد [واحد] (١) لا للمجموع، فيكون كل واحد من المؤمنين على انفراده غير معصوم، ولا نزاع في ذلك، وإنما النزاع في مجموعهم لا في آحادهم (٢).

وحجة الجمهور: الكتاب، والسنة؛ فالكتاب (٣): قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ...} (٤) الآية (٥)، كما قال المؤلف/ ٢٥٩/؛ لأن ثبوت الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين، والإجماع من (٦) سبيل المؤمنين فيجب اتباعه (٧).

وقوله تعالى أيضًا: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (٨) والوسط] (٩) معناه: الخيار، سمي الخيار وسطًا لتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط (١٠)، قاله المؤلف في شرحه (١١)، فمدحهم يدل على أنهم على الصواب، والصواب حق يجب (١٢)


(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: الفصول للباجي ١/ ٥٠٨، وشرح القرافي ص ٣٢٥، والمسطاسي ص ٧٤.
(٣) "والكتاب" في ز.
(٤) "من بعد ما تبين" زيادة في ز.
(٥) النساء: ١١٥.
(٦) "على" في ز.
(٧) انظر: الإشارة للباجي ص ١٦٩، والبرهان فقرة ٦٢٥، واللمع ص ٢٤٥.
(٨) البقرة: ١٤٣.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(١٠) انظر: الصحاح للجوهري مادة (وسط).
(١١) شرح القرافي ص ٣٢٤.
(١٢) "فيجب" في ز.