للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل (١): كيف تُكَفِّرُون مخالف الإجماع [ولا تُكَفِّرُون جاحد أصل الإجماع كالنظّام والشيعة وغيرهم من منكري الإجماع؟ مع أنهم أولى بالتكفير؛ لأن جحدهم يشمل/ ٢٦٦/ كل إجماع] (٢) بخلاف جاحد إجماع خاص.

جوابه: أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقر عنده حصول الأدلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الإجماع، فلم يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة، بخلاف جاحد إجماع خاص، فإنه مقر بالأدلة الدالة على وجوب اتباع الإجماع، فيكون مكذبًا لصاحب (٣) الشريعة، ومكذبه كافر، فلذلك كفرناه (٤).

قوله: (بناء على أنه قطعي ...) المسألة.

حجة القول بأنه [ظني: أن الأخبار الواردة فيه إنما تفيد الظن، وما كان أصله ظنيًا فأولى بأن يكون ظنيًا (٥).

حجة الجمهور بأنه] (٦) قطعي: أن تلك الظواهر الدالة على الإجماع لا


(١) "قلت" في ز.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) "بالصاحب" في ز.
(٤) انظر: البرهان فقرة ٦٧٣، وشرح القرافي ص ٣٣٧, ٣٣٨، وشرح المسطاسي ص ٨٨، ٨٩.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ٨٩.
(٦) ساقط من ز.