للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجيب عن هذا بوجهين:

أحدهما: أن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، نحن نمنعها.

الوجه الثاني: أن الظن إصابته غالبة، وخطؤه نادر، والقواعد (١) تقتضي ألا تترك المصلحة الغالبة للمفسدة النادرة، ولذلك أقام [الشرع] (٢) الظن مقام العلم في أمور كثيرة لغلبة صوابه وندرة (٣) خطئه (٤).

حجة القول بمنع التعبد به سمعًا (٥): قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ (٦) مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ} (٧)، وخبر الواحد لا يفيد علمًا، وقوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (٨) (٩).

وجوابه: أن ذلك مخصوص بأصول الديانات وقواعد العبادات، ويدل على ذلك قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"،


(١) "والقاعدة" في ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "وندارة" في ز.
(٤) انظر الجوابين في: شرح القرافي ص ٣٥٧، والمسطاسي ص ١٠٤.
(٥) حكى الشيرازي في اللمع والتبصرة هذا القول عن القاساني وابن داود والرافضة. فانظر: اللمع ص ٢١١، والتبصرة ص ٣٠٣.
وانظر القول في: المعتمد ٢/ ٥٨٣، والبرهان فقرة ٥٣٩، وإحكام الفصول ١/ ٣٠٣.
(٦) "فلا تقف" في ز.
(٧) الإسراء: ٣٦، وتمامها: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}.
(٨) يونس: ٣٦، وقبلها: {ومَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا}.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٥٧، ٣٥٨، والمسطاسي ص ١٠٤.