للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا لمستند شرعي، وهو معنى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (١)، أي: اجتنبوا العمل (٢) به حتى يثبت بطريق شرعي (٣)، فالحق مذهب القاضي. انتهى نصه (٤).

قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الشهادات (٥): ولا يجب ذكر سبب التعديل، وفي سبب الجرح، ثالثها لمطرف: إن كان عالمًا بوجهه لم يجب، ورابعها لأشهب: إن كان غير مبرز لم يجب. انتهى نصه (٦).

قوله: (ويقدم الجرح على التعديل، إِلا أن يجرحه بقتل إِنسان (٧) فيقول المعدل رأيته حيًّا (٨)، وقيل: يقدم المعدل إِذا (٩) زاد (١٠) عدده).

ش: قوله: (ويقدم الجرح على التعديل)، يعني: مطلقًا، سواء كان


(١) الحجرات: ١٢.
(٢) "العلم" في ز.
(٣) انظر: تفسير البحر المحيط ٨/ ١١٤.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٦، وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٣.
(٥) "الشهادة" في ز.
(٦) انظر: جامع الأمهات المعروف بالفروع لابن الحاجب ورقة/ ٨٩/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.
(٧) "معين" زيادة في ش.
(٨) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٨، والإبهاج ٢/ ٣٥٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٧، وشرح العضد ٢/ ٦٥، ٦٦، وشرح القرافي ص ٣٦٦.
(٩) "ان" في ش.
(١٠) "زاي" في أ.