للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون منتشرًا فيهم (١).

قوله: (ولم يقبل في الزنا إِلا أربعة) (٢) (٣)، الفاعل بيقبل هو الجبائي؛ لأن هذا كله كلام الجبائي.

ومنهم من يحكي عن الجبائي اشتراط الاثنين مطلقًا (٤)، لا في الزنا ولا في غيره (٥) (٦).

[و] (٧) وجه اشتراط الأربعة في الخبر المتعلق بأحكام الزنا: قياس الرواية على الشهادة، كما تقدم في خبر الواحد في الفصل الخامس (٨).

قوله: (لنا أن الصحابة قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها، وهو (٩) مما تعم به البلوى).

هذا حجة الجمهور في قبول الراوي المنفر [د] (١٠).


(١) "فهم" في ز.
(٢) "الأربعة" في الأصل.
(٣) انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٧٥، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٨، وشرح القرافي ص ٣٥٧، وشرح المسطاسي ص ١٠٣.
(٤) "مطقا" في الأصل.
(٥) كذا في النسختين، ولو قال: في الزنا وفي غيره، لكان أحسن.
(٦) انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٢، واللمع ص ٢١٥، والبرهان فقرة ٥٤٦، وإحكام الفصول ١/ ٣٠٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٧٥.
(٧) ساقط من ز.
(٨) انظر: صفحة ٢٧٨ من مخطوط الأصل، وصفحة ٨١ من هذا المجلد.
(٩) "فهو" في ز.
(١٠) ساقط من ز.