للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وإِذا زادت إِحد [ى] (١) الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت، وإِن كان واحدًا ويتأتى (٢) الذهول عن تلك الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل (٣)).

[ش] (٤): أي إذا انفرد أحد الرواة بالزيادة (٥) [في] (٦) الحديث دون الباقين، فإن كان المجلس مختلفًا قبلت الزيادة باتفاق (٧).


(١) ساقط من أ.
(٢) "تأتي" في ش.
(٣) ذكر المحدثون في هذه المسألة أقوالًا عدة، منها:
أ - القبول مطلقًا، وحكاه الخطيب عن جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث، واختاره الخطيب، ونصره ابن حزم في الإحكام ١/ ٢٠٨.
ب - الرد مطلقًا، ونسبه ابن كثير لأكثر المحدثين.
جـ - تقبل إن زادها غير راوي الحديث، أما إن رواه ناقصًا ثم رواه بالزيادة فلا تقبل، ونسب لبعض الشافعية.
د - إذا أفادت حكمًا قبلت، وإلا لم تقبل.
وقسم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام:
١ - زيادة تخالف الثقات فترد.
٢ - زيادة لا تخالف الثقات فتقبل.
٣ - زيادة لفظة على ألفاظ الحديث فتحتمل الوجهين، والصحيح القبول.
انظر: الكفاية ص ٥٩٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٨٥ وما بعدها، والباعث الحثيث ص ٥١، وتدريب الراوي ١/ ٢٤٥ - ٢٤٧.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "بزيادة" في ز، وط.
(٦) ساقط من ط.
(٧) انظر: المعتمد ٢/ ٦٠٩، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨، والمحصول ٢/ ١/ ٦٧٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٥٣، والإبهاج ٢/ ٣٨٥، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٩.