للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في حديث بيع الربا المتقدم.

فتحصل مما ذكرنا (١): أن [معنى] (٢) تنقيح المناط فيه قولان، و [معنى] (٣) تخريج المناط أيضًا فيه قولان:

فتنقيح المناط قال الغزالي: معناه إلغاء الفارق (٤).

وقال غيره: معناه استخراج العلة من أوصاف مذكورة.

وأما تخريج المناط فقال الغزالي: معناه استخراج العلة مطلقًا، من أوصاف مذكورة، ومن (٥) أوصاف غير مذكورة (٦).


(١) "فتحصيل ما" في الأصل.
(٢) ساقط من ز، وط.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) أي معناه: أن تقول: لا فارق بين بيع الصفة وبيع الرؤية إلا الرؤية، وهي لا تصلح أن تكون فارقًا، وهكذا كما مر في الأمثلة، وانظر: شرح القرافي ص ٣٨٨، وما في المستصفى من كلام الغزالي، غير مطابق لا نقل عنه القرافي، حيث قال عن تنقيح المناط: أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به، وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة الاعتبار ليتسع الحكم (ثم مثل بقصة جماع الأعرابي وقال): والمقصود أن هذا تنقيح المناط بعد أن عرف المناط بالنص لا بالاستنباط. اهـ.
فإن كان القرافي نقل للغزالي رأيًا من غير المستصفى فلم أطلع عليه، وإن كان أراد ما في المستصفى فإني لا أرى بين الفريقين خلافًا، ويدل على ذلك أن الفريقين مثلوا بقصة الأعرابي.
والخلاصة أن الغزالي يقول: نص على العلة واقترن بها أوصاف لا مدخل لها في التعليل فيجب حذفها، وغيره يقول: وردت أوصاف أحدها يصلح للتعليل فيجب حذف غيره. والله أعلم. انظر: المستصفى ٢/ ٢٣١ - ٢٣٣.
(٥) "أو من" في ز، وط.
(٦) قال الغزالي في المستصفى مبينًا معنى تخريج المناط: أن يحكم الشارع بتحريم في محل، =