للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتتمات المصالح (١).

وذلك أن القرابة وصف مناسب لوجوب (٢) النفقة، فوجوب النفقة حكم مرتب على هذا الوصف لمصلحة، وهي مكارم الأخلاق (٣).

قوله: (وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب، كقطع الأيدي باليد (٤) الواحدة (٥)، فإِن شرعيته (٦) ضرورية صونًا للأعضاء (٧).

وأمكن (٨) أن يقال: ليس منه، لأنه يحتاج (٩) الجاني (١٠) فيه إلى الاستعانة (١١) بالغير، وقد يتعذر).

ش: لما ذكر [المؤلف] (١٢) أن الوصف قد يقطع بأنه في محل الضرورات،


(١) وهي مع ذلك - أعني نفقة الأبوين والأولاد - واجبة بالإجماع فلا منافاة بين كون الشيء واجبًا، وكونه تحسينيًا.
فإن ستر العورة واجب، وأكل النجاسات وبيعها محرم، والطهارة وإزالة النجاسة واجب، وهذه كلها في عداد التتمات التحسينيات. انظر: الموافقات للشاطبي ٢/ ١١، وانظر: الإجماع على وجوب نفقة الوالدين والأولاد. المغني لابن قدامة ٧/ ٥٨٣، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ٧٩.
(٢) "لوجود" في ط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٢، والمسطاسي ص ١٤١.
(٤) "الايد" في ط.
(٥) "الوحدة" في ط.
(٦) "شريعته" في ز.
(٧) "الأطراف" في ش.
(٨) "وان أمكن" في خ، وش.
(٩) "لا يحتاج" في أ.
(١٠) "الجان" في ط.
(١١) "الاستقامة" في ز.
(١٢) ساقط من ز، وط.