للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحة (١) ما بقي، لاحتمال بطلانه في نفسه، أو تكون للحكم علة أخرى (٢).

مثال ذلك: سارق الكفن [من القبر] (٣)، قال مالك: يقطع (٤)، وقال أَبو حنيفة: [لا يقطع] (٥) (٦).

فيقول المالكي: سقوط القطع لا يخلو إما لعدم الملك، وإما لعدم الحرز، وإما لعدم الخصومة، فلا يصح أن يقال: لعدم الملك؛ لأن الملك ثابت إما للميت وإما للورثة، ولا يصح أن يقال: لعدم الحرز؛ لأن حقيقة الحرز ما لا يعد الواضع فيه [في العرف] (٧) مضيعًا للمال، فإن من كفن ميتًا ودفنه وسد قبره فلا ينسب إلى ضياعه في العرف، فإن القبر حرز للميت ولكفنه، ولا يصح أن يقال لعدم الخصومة فيه؛ لأن الخصومة فيه ثابتة إما للورثة وإما للإمام، فإذا انتفت أسباب السقوط تعين القطع.

قوله: (السابع: الطرد، وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر (٨) صور الوصف، وليس (٩) مناسبًا ولا مستلزمًا (١٠) للمناسب، وفيه خلاف).

ش: [هذا] (١١) هو الوصف السابع من الثمانية الدالة على العلة، وهو


(١) "حجة" في ز.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ١٤٧.
(٣) ساقط من ط.
(٤) انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص ١٠٩، وبداية المجتهد ٢/ ٤٤٩.
(٥) ساقط من ط.
(٦) انظر: الهداية ٢/ ١٢١، والمبسوط ٩/ ١٥٩.
(٧) ساقط من ز، وط.
(٨) "سائر" في ط.
(٩) "فليس" في ش.
(١٠) "ملتزمًا" في ط.
(١١) ساقط من ط.