للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك إن قدرنا أن المراد أعمال الجوارح الظاهرة خاصة: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج عنه أحكام القلب كالنية، والإخلاص، وتحريم الرياء، والحسد، والكبر، والعجب (١) وغير ذلك (٢) من المحرمات (٣)؛ لأن ذلك أحكام شرعية.

وإن [قدرنا أن] (٤) المراد الأعمال مطلقًا: فيكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه أصول الديانات (٥) وهي: الاعتقادات.

قال المؤلف في الشرح: هذا الاعتراض لازم، والحق: ما قاله (٦) سيف الدين الآمدي؛ لأنه قال: العلم بالأحكام الشرعية الفروعية (٧)، فيجعل الفروعية عوض العملية؛ لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه كان في الجوارح أو في القلب (٨).

وأما قوله: ([بالاستدلال] (٩)) فاعترض بأن قيل: غير مانع؛ لدخول


(١) في ز وط: "والعجب، والكبر".
(٢) في ز وط: "وغيرها".
(٣) في ط: "المحرومات".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٥) في ط: "الأديانات".
(٦) في ز: "ما قال".
(٧) في ز: "الفرعية".
(٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩.
وقال سيف الدين الآمدي في الإحكام: وفي عرف المتشرعين؛ الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال. ثم ذكر محترزات التعريف.
انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٦).
(٩) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.