للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى قول الكرخي: لا بد أن تكون إحدى الأمارتين راجحة والأخرى مرجوحة، فيعمل عنده بالراجحة.

حجة الجواز: أن الغيم الرطب (١) في زمان الشتاء قد يستوي العقلاء في موجَبه (٢) وما يقتضيه حاله، وكذلك الجدار المائل لا بد أن يجتمع اثنان على حكمه، وإن خالفهما (٣) الباقون، وذلك كاف في المطلوب؛ لأن المدعى الجواز لا الوجوب، والجواز يصدق بصورة [ما] (٤)، والممتنع لا يصدق بكل حال (٥).

حجة القول بالتغيير: أن التساوي يمنع الترجيح، وإعمال الدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فإذا خيرناه بينهما، فقد أعملنا الدليل الشرعي من حيث الجملة، بخلاف إذا قلنا بالتساقط، فإنه إلغاء للدليل الشرعي بالكلية (٦).

حجة القول بالتساقط من وجهين:

أحدهما: أن الحكم لا بد له من مستند، والمستند إما علم أو ظن، ومع التساوي لا علم ولا ظن، فلا حكم.


(١) "الرهب" في ط.
(٢) موجَبه بفتح الجيم، أي ما ينتج عنه.
(٣) "خالفهم" في ط.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤١٧، والمسطاسي ص ١٦٦.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤١٧ - ٤١٨، والمسطاسي ص ١١٦.