للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما العامي: فإذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب المفارقة، قاله الإمام، انتهى (١).

قوله: فالصحيح: أنه تجب المفارقة، قال في الشرح: لأن الاجتهاد الأول منسوخ بالاجتهاد الثاني (٢).

[و] (٣) قال: وقيل: لا تجب المفارقة (٤)؛ لأن الثاني هو اجتهاد أيضًا، وليس إبطال أحدهما بالآخر أولى من العكس، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إلا إذا قطع ببطلان الأول، فتجب المفارقة اتفاقًا.

قوله: (وإِن لم يعلم، حكي عنه القولان (٥)، ولا يحكم عليه بالرجوع).

أي: إذا لم يعلم التاريخ، فلا يحكم عليه بالرجوع (٦) عن أحدهما.

قال المؤلف في الشرح: ولا يعمل بواحد منها؛ لحصول الجزم بأن (٧) أحدهما مرجوع [عنه، والمرجوع (٨) عنه] (٩) منسوخ، ولكن لا يعلم الناسخ


(١) انظر مخطوطة الأصل صفحة ٣٥٢ - ٣٥٣، وصفحة ١٣٩ من المجلد السادس في هذا الكتاب، وانظر: شرح القرافي ص ٤٤١، وراجع شرح المسطاسي ص ١٦٧.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٤١.
(٣) ساقط من ز وط.
(٤) "الفارقة" في الأصل.
(٥) "معا" زيادة في ز وط.
(٦) "الروع" في ط.
(٧) "فإن" في ز وط.
(٨) "الرجوع" في الأصل، والمثبت يقتضيه السياق.
(٩) ساقط من ز وط.