للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للبر، والبحر خاص (١) بالميتة دون الحي.

قوله: (إِن كانا مظنونين)، كقوله عليه السلام: "لا صلاة نافلة بعد الفجر ... " الحديث [هذا] (٢) خاص بالزمان عام بالمكان، وقوله: "من دخل المسجد على وضوء" عكسه، فهذا أرجح؛ لأن الأول ضعيف، لأنه خص (٣) بالحزب، [وبالوتر] (٤)، وبركعتي الفجر (٥).

...


(١) "ماص" في الأصل.
(٢) ساقط من ز وط.
(٣) "خاص" في ز.
(٤) ساقط من ط.
(٥) ورد ما يدل على جواز صلاة ركعتي الفجر بعد فريضته. أما الحزب والوتر: فإن المشهور أن قضاءهما قبل الصلاة، أو ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر.
وانظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١١٨، ١٢٠، وبداية المجتهد ١/ ٢٠٣ و٢٠٧، والكافي لابن عبد البر ١/ ١٩٥.