(٢) هذا القول وهو القول بالاصطلاح، مذهب أبي هاشم وأتباعه. (٣) في ز: "بعضها" وهذا القول منسوب للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. (٤) انظر نسبة هذه الأقوال مع ذكر أدلتها ومناقشتها في: البرهان ١/ ١٧٠، ١٧١، المحصول ج ١ ق ١ ص ٢٤٣ - ٢٦٠، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٧٣ - ٧٨)، وشرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب (١/ ٩٤). وذكر ابن جني في الخصائص أدلة من قال: إن الوضع توقيفي، ومن قال: إنه اصطلاحي، ثم قال في نهاية بحثه للمسألة: واعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع ... إلى أن قال: وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها من عند الله عز وجل فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفًا من الله سبحانه وتعالى، وأنها وحي. ثم اختار مذهب التوقف فقال: فأقف بين تين الخلتين حسيرًا، وأكاثرهما فأنكفئ مكثورًا، وإن خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به. انظر: الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار (٨/ ٤٧).