للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علته متعدية، أو تعم (١) فروعها، أو هي أعم، أو هي منتزعة (٢) من أصل منصوص عليه، أو أقل أوصافًا، والقياس الآخر ليس كذلك (٣).

ش: قوله: (يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته) (٤).

مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.

قالت المالكية: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.

وقالت (٥) الحنفية: هذا شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسًا على اللبن.

فقياس المالكية أولى؛ لأن علته منصوص عليها في قوله عليه السلام: "كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله (٦) حرام" (٧).


(١) "يعم" في أوش.
(٢) "متنوعة" في أ.
(٣) انظر: الإشارة للباجي ص ١٩٤ - ١٩٥، وإحكام الفصول ٢/ ٩١٨ - ٩٢٦.
(٤) انظر: اللمع ص ٣٢٥، والمستصفى ٢/ ٤٠٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٦٠٤، والإبهاج ٣/ ٣٥٧، ونهاية السول ٤/ ٥١٤، وإحكام الفصول ٢/ ٩١٨، والإشارة ص ١٩٤، والمسودة ص ٣٨٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٢٥، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٢٨، والوجيز للكرماستي ص ٢٠٨، وشرح القرافي ص ٤٢٥، والمسطاسي ص ١٧٧، وحلولو ص ٣٧٩.
(٥) "فقالت" في ز.
(٦) "وقليلة" في الأصل.
(٧) حديث صحيح أخرجه الأئمة عن عدد من الصحابة، فمن حديث جابر أخرجه الترمذي في الأشربة برقم ١٨٦٥، بلفظ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود في الأشربة برقم ٣٦٨١، وابن ماجه برقم ٣٣٩٣، ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه برقم ٣٣٩٢، بلفظ: "كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام", وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في المسند ٢/ ٩١.
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٦٧، بلفظ =