للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالاً في مخمصة، والجامع بين الأصل والفرع في القياسين (١) الضرورة، فقياس المالكية أولى؛ لأن فرعه من جنس أصله وهو (٢) قياس صائل على صائل، وقياس الحنفية فرعه مخالف لجنس أصله.

قال ابن الحاجب في الفروع: ويجوز دفع الصائل بعد الإنذار للفاهم من مكلف أو صبي أو مجنون أو بهيمة، عن النفس والأهل والمال، فإن (٣) علم أنه لا يندفع إلا بالقتل، جاز قتله قصدًا ابتداء، وإلا فلا، ومن قدر على الهروب من غير مضرة لم يجز له الجرح (٤).

قوله: (أو علته (٥) متعدية) (٦)، مثاله: اختلافهم في علة تحريم الخمر.

قالت المالكية:/ ٣٣٢/ علته كونه مسكرًا، وقالت الحنفية: علته كونه خمرًا.


(١) "هو" زيادة في ز وط.
(٢) "وهي" في ط.
(٣) في الفروع لابن الحاجب: "وإن".
(٤) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ١٠٣ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.
(٥) "علة" في الأصل وز.
(٦) انظر: اللمع ص ٣٢٦، والبرهان فقرة ١٣٥٦ - ١٣٧٢، والمستصفى ٢/ ٤٠٤، والمنخول ص ٤٤٥، والمحصول ٢/ ٢/ ٦٢٥، ونهاية السول ٤/ ٥٢١، وإحكام الفصول ٢/ ٩٢٢، والإشارة ص ١٩٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢٤٣، والروضة ص ٣٩٢، والمسودة ص ٣٧٨، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ١٠٣٢، والوجيز للكرماستي ص ٢١٠، وشرح القرافي ص ٤٢٦، والمسطاسي ص ١٧٨، وحلولو ص ٣٨٠.