للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معناه: والتعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر.

مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل تبرأ ذمته من الكفارة إذا أعتق عنه بسببها ويثبت له الولاء، أو لا تجزئه تلك الكفارة ولا يثبت له الولاء؟.

قال مالك: هذا شخص أعتق عنه، فيقدر أنه مالك فتبرأ ذمته ويثبت له الولاء، أصله إذا أعتق [عبد] (١) نفسه.

وقال أبو حنيفة: هذا شخص ليس بمالك، فلا تبرأ ذمته/ ٣٣٤/ بعتق الغير عنه، أصله إذا أعتق عبد غيره عن نفسه.

فقياس الحنفي (٢) ها هنا أولى؛ لأنه علل بالحكم الشرعي، وهو قولنا: ليس بمالك، وأما مالك فقد علل بالوصف التقديري، وهو تقدير الملك.

قوله: (والتقدير (٣) على خلاف الأصل)، أي: إنما قدم التعليل بالحكم الشرعي على التقديري؛ لأن الحكم الشرعي جاء على وضعه لم يخالف فيه أصلاً (٤)، وأما التقديري فهو على خلاف الأصل.

[وذلك أن إعطاء الموجود (٥) حكم المعدوم، أو إعطاء المعدوم حكم


= والتقرير والتحبير ٣/ ٢٣٠، وشرح القرافي ص ٤٢٧، والمسطاسي ص ١٧٩، وحلولو ص ٣٨١.
(١) ساقط من ط.
(٢) "الحنفية" في ط.
(٣) في ز وط: "لكون التقدير".
(٤) "أصل" في الأصل وط.
(٥) "الوجود" في ط.