للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قياسًا على الركبتين.

فقياس المالكي أولى من قياس الحنفي؛ لأنه رواه جماعة كثيرة، وأما مستند الحنفي فلم يروه إلا طلق بن علي (١)، فما رواه الجماعة أولى مما رواه الواحد.

قوله: (أو بالإِجماع) (٢)، معناه: والقياس الذي يكون ثبوته الحكم في أصله بالإجماع أولى من غيره.

مثاله: اختلافهم في تحديد أقل الصداق.

قال [مالك]: (٣) محدود بربع دينار (٤).

وقال الشافعي (٥)، وابن وهب (٦): لا حد له (٧).


(١) ورواه أيضًا أبو أمامة، أخرج حديثه ابن ماجه برقم ٤٨٤.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٦١٧، والبرهان فقرة ١٣٩٧، ونهاية السول ٤/ ٥١٨، وشرح المسطاسي ص ١٨٠، ولم يذكر مثالاً لها.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: المدونة ٢/ ١٧٣، والموطأ وشرحه المنتقى للباجي ٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩، والشرح الصغير للدردير ٣/ ٢٠٦.
(٥) انظر: الأم ٥/ ٥٨ - ٦٠، وكفاية الأخيار ٢/ ١١٧.
(٦) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، من أجلِّ تلاميذ مالك؛ بل من خلصائه، كان هو وابن قاسم أبرز من حمل علم مالك، وعرف بالعبادة والورع مع العلم والحفظ، أخرج له الجماعة ووثقه ابن معين وغيره، توفي سنة ١٩٧ هـ.
له تآليف منها الموطأ، والجامع، وكتاب الأهوال، وتفسير الموطأ، وكتاب المناسك، انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ١/ ٤٢١، والديباج ١/ ٤١٣، وتهذيب التهذيب ٦/ ٧١.
(٧) انظر: مقدمات ابن رشد ٢/ ٤٤، والمنتقى ٣/ ٢٨٩.