للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هل حكمه حكم الحيوان (١) البحري كالحوت، فلا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه، أو حكمه حكم الحيوان البري كالشاة الميتة، فينجس (٢) في نفسه، وينجس ما مات [فيه] (٣)؟.

قال ابن الحاجب في الفروع: والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره (٤) (٥).

قال مالك [مثلا] (٦) في نظم قياسه: هذا حيوان بحري، فلا ينجس بالموت، أصله السمكة الميتة (٧).

ويقول الآخر: هذا حيوان بري ذو نفس سائلة، فينجس بالموت، أصله الشاة الميتة (٨).

وهذا القياس أولى؛ لأن ثبوت الحكم في أصله ثبت بالتواتر (٩)، وأما القياس الأول فإنما ثبت بالآحاد، وهو قوله عليه السلام: "الطهور ماؤه، الحل (١٠) ميتته".

...


(١) "حيوان" في ز.
(٢) "وينجس" في الأصل.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "لغيره" في ط.
(٥) انظر: الفروع لابن الحاجب المسمى جامع الأمهات ورقة ١/ أ، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ٨٨٧ د.
(٦) ساقط من ز وط.
(٧) انظر: الشرح الصغير للدردير ١/ ٧٠.
(٨) عزاه في المغني ١/ ٤٥ للشافعي وابن المبارك وأبي يوسف.
وانظر: الوجيز للغزالي ١/ ٦، والمبسوط للسرخسي ١/ ٥٧، والجوهرة النيرة ١/ ١٦.
(٩) "التوتر" في ز.
(١٠) "والحل" في ز وط.