للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (والسبر المظنون) (١).

مثاله: اختلافهم في علة الكفارة في رمضان بالأكل والشرب.

فعلل (٢) مالك وجوب الكفارة بهتك حرمة رمضان، فتجب الكفارة عنده بالأكل والشرب (٣) (٤). فيقال في القياس: هذا معنى يقصد (٥) به هتك حرمة رمضان، فتجب فيه الكفارة، أصله الجماع؛ لأن الجماع متفق عليه في وجوب الكفارة به، وهو (٦) محل النص؛ لأنه عليه السلام جاءه أعرابي وهو يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت هلكت يا رسول الله (٧)، واقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره النبي عليه السلام بالكفارة.

وعلل الشافعي وجوب الكفارة بالإيقاع وهو الجماع، فلا تجب [الكفارة] (٨) عنده بالأكل والشرب (٩) (١٠)، ويقال (١١) في قياسه: هذا


(١) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٦١٠، والإبهاج ٣/ ٣٥٨، ونهاية السول ٤/ ٥١٤، وشرح القرافي ص ٤٢٨.
(٢) "فقال" في ط.
(٣) "والشراب" في ز.
(٤) انظر: المنتقى ٢/ ٥٢، والشرح الصغير ٢/ ٢٥٢.
(٥) "يعضد" في الأصل.
(٦) "وهي" في ط.
(٧) في الأصل زيادة: "صلى الله عليه وسلم".
(٨) ساقط من ز.
(٩) "والشراب" في ز.
(١٠) انظر: روضة الطالبين ٢/ ٣٧٧.
(١١) "ويقول" في ز وط.