للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوجات، وتعيين القضاة والخليفة وغيرهما من أرباب (١) الولايات، فإن النظر في جميع ذلك لا يسمى اجتهادًا في الاصطلاح الفقهي، بل بالاصطلاح (٢) اللغوي.

وإن أراد بقوله: فيما يلحقه فيه لوم شرعي: بترك العمل به بعد حصول الاجتهاد فيه، فيكون الحد غير جامع؛ لأن الحد لم يتناول على هذا إلا الواجبات؛ لأن الحكم الذي يلحق [فيه] (٣) اللوم الشرعي بترك العمل به هو الواجب دون غيره، فلا يلحق اللوم الشرعي بترك المحرمات والمكروهات والمندوبات والمباحات (٤) (٥).

قال أبو زكريا المسطاسي: الأولى أن نقول في حد الاجتهاد: بذل المجتهد الجهد في الأحكام الفروعية (٦) الكلية (٧).

قوله: المجتهد، احترازًا من العامي؛ لأن معنى المجتهد: من حصلت له شرائط الاجتهاد.

وقوله: (في الأحكام الفروعية)، احترازًا من الأحكام الأصولية.

وقوله: (الكلية)، وهي الفتاوى؛ لأنها عامة على الخلق إلى يوم القيامة،


(١) "ابواب" في ط.
(٢) "الاصطلاح" في الأصل.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) "والإباحات" في ز.
(٥) انظر هذا الاعتراض في: شرح المسطاسي/ ١٨٢ - ١٨٣.
(٦) "والفروعية" في ط.
(٧) انظر: شرح المسطاسي/ ١٨٤.