للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولان في ذلك (١):

فمن اشترط الوضع قال: لا بد من النقل عن العرب.

ومن لم يشترط قال: يكتفى بظهور القرينة (٢) المعتبرة، وهذا هو الراجح عندهم (٣).

حجة من قال باشتراطه وجهان:

أحدهما: أنه لو لم يشترط لجاز تسمية الطويل من الناس نخلة (٤) لوجود العلاقة بينهما [وهي الطول، ولجاز تسمية ثمرة الشجرة شجرة، لوجود الملابسة بينهما] (٥).

ولجاز تسمية ظل (٦) الحائط (٧) حائطًا لوجود الملازمة بينهما وذلك كله (٨):


(١) انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٥٢، ٥٣، المحصول جـ (١) ق (١) ص ٤٥٦ - ٤٥٨.
(٢) في ز وط: "العلاقة".
(٣) ذكر الآمدي في الإحكام (١/ ٥٣) دليلين لمن لم يشترط:
الدليل الأول: أن إطلاق المجاز مما لا يفتقر إلى بحث ونظر دقيق في الجهات المصححة في التجوز؛ والأمر النقلي لا يكون كذلك.
الدليل الثاني: لو كان نقليًا لما افتقر إلى العلاقة بينه وبين محل الحقيقة؛ بل لكان النقل فيه كافيًا.
(٤) في ط: "بنخلة".
(٥) المثبت بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) المثبت من ز وط، ولم ترد "ظل" في الأصل.
(٧) "الحائط" ساقطة من ز.
(٨) "كله" ساقطة من ط.