للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(١) ومعنى الخطاب: هو القياس.

وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:

إما استصحاب حال ثبوت [الحكم] (٢) الشرعي.

وإما استصحاب حال عدم الحكم الشرعي.

مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل على غرمه، ويعبر عنه بقولهم: [(٣) الأصل بقاء ما كان على ما كان.

ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته، ويعبر عنه بقولهم:] (٣) الأصل براءة الذمة] (١) (٤).

قوله: (أصول (٥) الفقه)، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لأن معرفة الألفاظ وعوارضها (٦) من جملة أصول الفقه، وهو جائز (٧)، ومنه قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} (٨).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٢) ساقط من ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) جاء هنا في نسختي ز، وط ما أسقطه في الفصل الثالث، انظر تعليق رقم ٧ صفحة ٩٩ من هذا المجلد.
(٥) "وأصول" في ز، وط.
(٦) "وعوارها" في ط.
(٧) أي: ذكر العام بعد الخاص.
(٨) الأعراف: ١٨٥، وانظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٤/ ٤٣٢، وشرح المسطاسي/ ١٩٨.