للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الوهاب في الملخص.

وقال ابن رشد في الأقضية و [في] (١) الجنايات (٢) من المقدمات: والذي يقوله المحققون (٣): أن كل مجتهد مصيب، وهو الصواب الذي لا يصح خلافه؛ لأن الله تعالى تعبد المجتهد باجتهاده، فهو مأمور بأن يقضي به ويحل (٤) به ويحرم [به] (٥)، كما تعبده (٦) بأن (٧) يقضي بشهادة الشاهدين (٨)، ويحل (٩) بها، ويحرم بها، فلا يجوز أن يقال لمن حلل أو حرم (١٠) بشهادة الشاهدين: إنه مخطئ عند الله تعالى؛ إذ لم يتعد ما أمر [هـ] (١١) به، فكذلك (١٢) لا يجوز [أن يقال] (١٣) لمن حرم أو حلل باجتهاده: إنه مخطئ عند الله، وليس عن مالك في ذلك نص.


(١) ساقط من ز، وط.
(٢) "الجناية" في ز، وط.
(٣) في هامش الأصل كتب الناسح: كل مجتهد مصيب.
(٤) "يحد" في ط.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "عبده" في ز، وط.
(٧) "ان" في ز، وط.
(٨) "شاهدين" في ز، وط.
(٩) "ويحد" في ط.
(١٠) حرم أو حلل. في ز، وط بالتقديم والتأخير.
(١١) ساقط من ز، وط.
(١٢) "فلذلك" في ز.
(١٣) ساقط من الأصل.