للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (لنا أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، ويستحيل وجودها في النقيضين، فيتحد الحكم).

ش: هذا دليل المالكية على أن المصيب واحد، كأنه قال: (١) [و] (٢) الدليل على أن المصيب واحد: أن القول بتصويب كل مجتهد يؤدي إلى الجمع (٣) بين النقيضين، وذلك أن أحد المجتهدين يقول بتحريم مثلاً، ويقول الآخر بتحليل في قضية واحدة، وذلك جمع بين النقيضين، فإن التصويب يفضي [إلى] (٤) المحال، وما أفضى إلى المحال فهو محال.

قوله: (المصالح الراجحة)، أي: [الراجحة] (٥) على المفسدة.

قوله: (أو درء المفاسد الراجحة)، أي: [الراجحة] (٦) على المصلحة.

قوله: (وجودها في النقيضين)، أي: ويستحيل وجود المصالح والمفاسد (٧) في النقيضين، أي وجود المصلحة والمفسدة (٨) في شيء واحد محال (٩).


(١) "يقول" في ز، وط.
(٢) ساقط من ز، وط.
(٣) "يجمع" في ز.
(٤) ساقط من ط.
(٥) ساقط من ط.
(٦) ساقط من ز، وط.
(٧) "معًا" زيادة في ز، وط.
(٨) "مع المفسدة" في ز، وط.
(٩) المعنى الظاهر لقوله: فيستحيل وجودها في النقيضين. أي: فيستحيل أن يكون النقيضان كلاهما مصلحة أو كلاهما مفسدة، أما اجتماع المصلحة والمفسدة في =