للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجحان في بعض (١) الوجوه، فلا يمكن الاستواء (٢).

وهو مذهب الكرخي المتقدم في تعارض الأمارات في الفصل الأول من باب التعارض والترجيح في قول المؤلف: الفصل الأول: اختلفوا، هل يجوز تساوي الأمارتين؟، فمنعه الكرخي، وجوزه الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أَبو بكر وأبو علي وأبو هاشم: يتخير ويتساقطان (٣) عند بعض الفقهاء (٤).

قوله: (وأمكن أن يقال سقط (٥) عنه التكليف).

[ش]: (٦) هذا قول ثانٍ، وهو سقوط التكليف لتعارض الجوابين (٧).

قوله: (ويفعل ما يشاء (٨) منها).


(١) "بعد" في ز.
(٢) انظر: اللمع ص ٣٦١، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٢، ونهاية السول ٤/ ٦١٢.
(٣) "ويساقطان" في ط.
(٤) انظر: مخطوط الأصل ص ٣٢٣، وصفحة ٤٦٩ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٤١٧.
(٥) "يسقط" في ز، وط.
(٦) ساقط من ز، وط، ومكانها ثلاث نقط علامة التفسير.
(٧) جعل الشوشاوي قول القرافي: "سقط عنه التكليف" "ويفعل ما يشاء منها".
قولين: الأول: سقوط التكليف للتعارض.
والثاني: التخيير بين الأقوال، والظاهر من العبارة: أنها قول واحد، هو سقوط وجوب الاجتهاد، والاكتفاء بفعل ما شاء من أقوال المجتهدين. هذا هو كلام الإمام في المحصول ٢/ ٣/ ١١٣، وهو أيضًا تفسير حلولو لكلام القرافي، فانظر شرحه ص ٣٩٨.
(٨) "شاء" في ز، وط.