(٢) انظر: اللمع ص ٣٦١، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٢، ونهاية السول ٤/ ٦١٢. (٣) "ويساقطان" في ط. (٤) انظر: مخطوط الأصل ص ٣٢٣، وصفحة ٤٦٩ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٤١٧. (٥) "يسقط" في ز، وط. (٦) ساقط من ز، وط، ومكانها ثلاث نقط علامة التفسير. (٧) جعل الشوشاوي قول القرافي: "سقط عنه التكليف" "ويفعل ما يشاء منها". قولين: الأول: سقوط التكليف للتعارض. والثاني: التخيير بين الأقوال، والظاهر من العبارة: أنها قول واحد، هو سقوط وجوب الاجتهاد، والاكتفاء بفعل ما شاء من أقوال المجتهدين. هذا هو كلام الإمام في المحصول ٢/ ٣/ ١١٣، وهو أيضًا تفسير حلولو لكلام القرافي، فانظر شرحه ص ٣٩٨. (٨) "شاء" في ز، وط.