للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستفتاء) (١).

ش: لأن العامي ليس له أهلية (٢) الاجتهاد، فيتعين عليه أن يقلد، كما في القبلة، لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٣)، فأمر العوام بسؤال العلماء، وقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} إلى قوله: {يَحْذَرُونَ} (٤)، فأمر العوام بالحذر عند إنذار العلماء إياهم، فلولا وجوب التقليد لما وجب ذلك عليهم، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٥)، فأمرهم بطاعة العلماء يدل على وجوب التقليد، وأولو (٦) الأمر هم العلماء، وقيل: الأمراء (٧) (٨).

قوله: (وإِن كان عالمًا لم يبلغ درجة الاجتهاد، قال: فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء) (٩).


(١) انظر: اللمع ص ٣٤٨، والمستصفى ٢/ ٣٨٤، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٢، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨٧٠، والروضة ص ٣٧٧، وشرح القرافي ص ٤٤٤.
(٢) "العلية" في ط.
(٣) النحل: ٤٣، والأنبياء: ٧.
(٤) التوبة: ١٢٢.
(٥) النساء: ٥٩.
(٦) "لأن أولي" في ز، وط.
(٧) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٥١، ٤٥٢.
وقد صحح أن المراد الأمراء والعلماء جميعًا، كما سبق أن ذكرت في صفحة ٤٤ من هذا المجلد.
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٧.
(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٢، والروضة ص ٣٧٧.