للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جناية [له] (١) ولا عليه، وقد يجتهد في أحكام الحيض والعدة وغير ذلك مما [لا] (٢) يتصف به، ولكن المقصود أنه يتعين ذلك عليه، بحيث أن لو كان موصوفًا به لكان ذلك الحكم حكم الله تعالى في حقه (٣).

قوله: (وإِن [كان] (٤) لم يجتهد، فأكثر أهل السنة [على] (٥) أنه لا يجوز له التقليد (٦)، وهو مذهب مالك (٧)، وقال [أحمد] (٨) بن حنبل (٩) (١٠)


(١) ساقط من ز.
(٢) ساقط من ز، وط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٤، والمسطاسي ص ٢٠٨.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) ساقط من ز، وط.
(٦) انظر: اللمع ص ٣٤٩، والتبصرة ص ٤٠٣، ٤١٢، والمعتمد ٢/ ٩٤٢، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٩، والوصول ٢/ ٣٦٢، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٤، والإبهاج ٣/ ٢٨٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨٦٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٠، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٠٨، والروضة ص ٣٧٧، والمسودة ص ٤٦٨، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٥٨، والوجيز ص ٢١٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٣، وتيسير التحرير ٤/ ٢٢٧، وشرح المسطاسي ص ٢٠٨، وحلولو ص ٣٩٩.
(٧) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٦٤، وإحكام الفصول ٢/ ٨٦٩، وشرح حلولو ص ٣٩٩.
(٨) ساقط من أ، وخ.
(٩) "ابن حبيل" في أ.
(١٠) نسبه لأحمد الشيرازي في اللمع ص ٣٤٨، والتبصرة ص ٤٠٣، والغزالي في المستصفى ٢/ ٣٨٤، والفخر الرازي في المحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والآمدي في الإحكام ٤/ ٢٠٤، والباجي في إحكام الفصول ٢/ ٨٦٩، وأما الذي في كتب الحنابلة عن أحمد رحمه الله وأصحابه فهو القول بعدم جواز التقليد، قال أَبو الخطاب في التمهيد ٤/ ٤٠٩ بعد أن ساق الروايات عن أحمد بعدم جواز التقليد. =