للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نازع (١) أولياؤه أنه كان [حيًا] (٢) حالة القطع، فالأصل براءة الذمة من القصاص، والأصل بقاء الحياة، فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته (٣)، والتفرقة بين أن يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الأموات (٤) (٥)).

ش: [قوله] (٦): (الأصلان)، معناه (٧): العقليان، [أ] (٨) وتقول: الراجحان.

قوله: (ملفوفًا) أي في ثيابه ولا يدرى هل هو حي أو ميت؟

فقيل: يرجح القصاص، وقيل: يرجح عدم القصاص، والقول الثالث: بالتفصيل. وقال بعضهم: القول بالتفرقة (٩) هو الصواب؛ لأن أحد (١٠) الأمرين يرجح أحد الأصلين.

وحمل بعضهم القول بالتفرقة على التفسير، وأنه لا يختلف في نفي القصاص إذا كان ملفوفًا في ثياب الأموات؛ لأن ذلك قرينة تقتضي أنه كان ميتًا قبل القطع، فأما إن (١١) لم يكن ملفوفًا في ثياب (١٢) الأموات فهو محل


(١) "تنازع" في خ وش.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) في نسخ المتن: "الأموات أو الأحياء"، وفي ز وط: "الأموات والأحياء".
(٥) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٧، وشرح المسطاسي ص ٢٢٠، ٢٢١.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "معناهما" في ط.
(٨) ساقط من ز.
(٩) "بالفرقة" في ز.
(١٠) "لا واحد" في ز.
(١١) "انه" في ز.
(١٢) "اثبات" في ز.