للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: [قوله: (الظاهران) معناه: الغالبان العرفيان (١).

فإذا اختلف الزوجان في متاع (٢) البيت] (٣)، فادعاه كل واحد منهما مع عدم البينة، فقال الشافعي: [هو] (٤) مشترك بينهما [قضاء] (٥) بمقتضى الظاهرين معًا، لعدم رجحان أحدهما على الآخر (٦).

وقال مالك: يقضى بينهما بالعادة، فما يعرف للنساء يقضى به للزوجة، وما يعرف للرجال يقضى به للزوج، وما يعرف للرجال والنساء معًا يقضى به للزوج أيضًا؛ لأن البيت بيته (٧).

وقال ابن القاسم: يقضى به لهما (٨) بعد أيمانهما (٩)، انظر كتب الفقه.

قوله: (ونحو (١٠) شهادة رجلين (١١) [منفردين] (١٢) برؤية الهلال


(١) "العرفان" في الأصل.
(٢) "شاع" في ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط، أكله مقص المجلد.
(٤) ساقط من ط.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) انظر: الأم للشافعي ٥/ ٩٥.
(٧) انظر: المدونة ٢/ ١٩٦.
(٨) "معا" زيادة في ز وط.
(٩) أي يقضى بالذي للرجال للرجل مع يمينه، وبالذي للنساء للمرأة مع يمينها، وقد ختار هذا الرأي ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٩٢٨، وانظر رأي ابن القاسم في: الفروق ٣/ ١٤٨، وشرح الحطاب ٣/ ٥٣٩.
(١٠) "ونحن" في ز.
(١١) "عدلين" في نسخ المتن، ولها وجه.
(١٢) ساقط من ش.