للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنجيسها (١) فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة) (٢).

ش: قوله: (الأصل والظاهر) معناه: العقلي والعرفي.

وإنما [قال:] (٣) الأصل عدم النجاسة؛ لأنه الأصل في جميع أجزاء الأرض؛ لقوله عليه السلام: "جعلت/ ٣٦٥/ لي الأرض مسجدًا وطهورًا".

وإنما قال: الظاهر تنجيسها، لما فيها من عظام الموتى، هذا على القول بنجاسة الميت مسلمًا كان أو كافرًا. وفي بعض النسخ: الظاهر نبشها (٤)، والنسختان متقاربتان؛ لأن نبشها ملازم لتنجيسها.

قوله: (وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة، ظاهر العادة (٥) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلبنا (٦) الأول، والشافعي الثاني) (٧).

ش: قوله: (فغلبنا الأول)، راجع إلى المسألتين: مسألة المقبرة، ومسألة


(١) "بنسها" في أ، وفي ش: "نبشها"، ولها وجه.
(٢) قال ابن عبد السلام في قواعده ٢/ ٤٦: المثال الثاني: المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان:
أحدهما: تحريم؛ لأن الغالب على القبور النبش.
والثاني: يجوز؛ لأن الأصل الطهارة. اهـ.
يعني: أن النجاسة مرتبطة بالنبش، وإذا كان غالبًا حرمت الصلاة، كما سيذكر الشوشاوي وهذا يقوي وجه الصحة في النسخة التي ورد بها (نبشها) بدل (تنجيسها) وهي نسختي: ش وأ، وإن كانت قد تصحفت قليلاً في نسخة أ.
(٣) ساقط من ز.
(٤) مثل نسخة أوش، كما مر.
(٥) "العدالة" في أ.
(٦) "نحن" زيادة في خ وش.
(٧) انظر: قواعد الأحكام ٢/ ٤٦.