للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (١).

وهذا القول الأول (٢) هو اصطلاح (٣) الأصوليين.

و (٤) قوله: (وقيل: ما دل على معنى قطعًا (٥) وإِن احتمل غيره).

هذا القول (٦) الثاني هو (٧): اصطلاح الفقهاء.

مثاله: العمومات والمطلقات، مثله (٨) المؤلف (٩) بصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل بالقطع على أقل الجمع، وهو اثنان على قول، وثلاثة (١٠) على قول، وتحتمل أكثر من ذلك، فدلالة صيغة (١١) العموم (١٢) على أقل الجمع بالقطع، ودلالتها على أكثر من ذلك بالظن.

مثاله: قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (١٣) يدل على (١٤) قتل أقل


(١) آية رقم ٩٢ من سورة النساء.
(٢) "الأول" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "الاصطلاح".
(٤) "الواو" ساقطة من ط.
(٥) "قطعًا" ساقطة من ط.
(٦) في ز: "هو القول".
(٧) في ز: "وهو".
(٨) في ز: "ومثله".
(٩) "المؤلف" ساقطة من ط.
(١٠) في ز وط: "أو ثلاثة".
(١١) في ط: "صيغ".
(١٢) في ز: "الجموع".
(١٣) آية رقم ٥ من سورة التوبة.
(١٤) "على" ساقطة من ط.