للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتعة مستحبة لعدم تقديرها و (١) لتعليقها بالإحسان؛ إذ لو كانت واجبة لأطلقها على كل أحد (٢) من المحسنين وغيرهم (٣).

[فالحق إذًا يستعمل في الوجوب والندب (٤).

و (٥) يحتمل أن يكون معنى الكلام، هذا الدليل ظاهر بالنسبة إلى حمل الأمر بالحق على الوجوب؛ لأن الأمر يستعمل في الوجوب كقوله (٦) تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (٧) ويستعمل في الندب كقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (٨)، فالأمر (٩) في قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ


(١) "الواو" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "واحد".
(٣) اختلف العلماء في مقتضى الأمر في قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} على قولين:
الأول: أنه يحمل على الوجوب لمقتضى الأمر، وإليه ذهب ابن عمر، وعلي بن أبي طالب، والحسن بن أبي الحسن، وسعيد بن جبير، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك بن مزاحم.
الثاني: أنه يحمل على الندب، وإليه ذهب أبو عبيد، ومالك بن أنس، وأصحابه، والقاضي شريح، واستدلوا بدليلين:
الأول: أن الله تعالى لم يقدرها وإنما وكلها إلى اجتهاد المقدر.
الثاني: أن الله تعالى قال: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} و {عَلَى الْمُتَّقِينَ} ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين فتعليقها بالإحسان وليس بواجب وبالتقوى وهو معنى خفي دل على أنها للاستحباب.
انظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٠٠، ٢٠٣، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢١٧.
(٤) قوله: "فالحق إذًا يستعمل في الوجوب والندب" ساقط من ط.
(٥) "الواو" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "لقوله".
(٧) آية رقم ٧٢ من سورة الأنعام.
(٨) آية رقم ٣٣ من سورة النور.
(٩) في ط: "فالأمر إذًا".