للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا مثال المجمل [أي هذا الدليل مجمل بالنسبة إلى مقادير الحق] (١)؛ لأن هذا اللفظ الذي هو الحق يصدق على العشر، وعلى التسع، وعلى الثمن، وعلى السبع، وعلى السدس، وعلى (٢) غيرها من سائر الأجزاء، فهذا الإجمال إنما تطرق إلى هذا اللفظ من طريق العقل لا من طريق الوضع اللغوي، وهذا الإجمال الكائن في هذه الآية قد زال بقوله عليه السلام: "فيما سقت السماء (٣) العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر" (٤).


(١) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل.
(٢) "على" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "الماء".
(٤) ورد هذا الحديث بطرق متعددة، فقد أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٣٥٩) في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ (٣/ ٢٣).
وأخرجه أبو داود عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر" كتاب الزكاة باب صدقة الزرع (٣/ ٣٥٢) تعليق عزت الدعاس.
وأخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ إلا إنه ليس فيه النضح، كتاب الزكاة باب صدقة الزرع (١/ ٥٨١).
وأخرجه النسائي بهذا اللفظ في كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر (٥/ ٤١).
وورد هذا الحديث من طريق آخر أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر" كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر (٢/ ٦٧٥).
وأخرجه أبو داود عن جابر في كتاب الزكاة باب صدقة الزرع ٣/ ٢٥٣.
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر =