للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأورد أيضًا على قوله: (لطلب الفعل): بأنه غير مانع؛ لأنه يدخل عليه النهي، لأن قوله: (لطلب الفعل) فالفعل (١) لفظ مطلق يصدق على الفعل الذي ليس بكف وهو: متعلق الأمر، ويصدق أيضًا على الفعل الذي هو كف وهو: متعلق النهي؛ لأن المؤلف قال في باب النواهي: ومتعلقه فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند (٢) أبي هاشم عدم المنهي عنه (٣). انتهى نصه.

فإذا كان متعلق النهي فعل الضد (٤) فإنه مندرج ها هنا في حكم (٥) الأمر، فيكون الحد غير مانع، وإنما يصح هذا الحد (٦) على مذهب أبي هاشم (٧) القائل: بأن متعلق النهي عدم المنهي عنه؛ لأن العدم ليس فعلًا (٨)، وأما على


(١) في ز: "يصدق عليه فإن الفعل".
(٢) في ش: "وعن".
(٣) هذا نص كلام القرافي في متن التنقيح. انظر: شرح التنقيح ص ١٧١.
(٤) في ز: "فعل ضد المنهي عنه"، وفي ط: "فعل ضد والمنهي عنه".
(٥) في ط: "حد".
(٦) "الحد" ساقطة من ط.
(٧) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، أبو هاشم بن أبي علي الجبائي المتكلم المعتزلي، ولد سنة سبع وأربعين ومائتين (٢٤٧)، وهو شيخ المعتزلة في عصره، وإليه تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة، وله مصنفات في الاعتزال، وقد سكن بغداد إلى حين وفاته، توفي في بغداد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة (٣٢١ هـ).
انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٥٥، وفيات الأعيان ٣/ ١٨٣، البداية والنهاية ١١/ ١٧٦، شذرات الذهب ٢/ ٢٨٩، طبقات المعتزلة ص ٩٤.
(٨) في ز وط: "ليس بفعل".