للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[و] (١) هذه الحقائق الأربع هي تفسير للعرف الذي (٢) وقع به التخاطب.

وبيان انحصار العرف المذكور في هذه الأربع: أن الواضع إما أن يتعين أو لا يتعين، فإن تعين (٣) فإن كان واضع اللغة: فهي حقيقة لغوية، وإن كان واضع الشرع: فهي حقيقة شرعية، وإن لم يتعين الواضع: فهي عرفية عامة أو خاصة.

قوله (٤): (وهي أربعة) أي وأقسام العرف المذكور أربعة.

وقوله: (لغوية) أي أحد الأقسام حقيقة لغوية، أو نقول أي (٥) من الأقسام الأربعة حقيقة لغوية مثلها بقوله: كاستعمال الإنسان (٦) في الحيوان الناطق (٧)؛ لأنه موضوعه لغة (٨).

ومثاله أيضًا: استعمال لفظ الفرس في: الحيوان الصاهل, واستعمال لفظ الحمار في: الحيوان الناهق، واستعمال لفظ الكلب في: الحيوان النابح, وغير ذلك من سائر الأسماء المستعملة في مسمياتها اللغوية.

قوله: (وشرعية) كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة (٩).


(١) المثبت من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(٢) في ط: "والذي".
(٣) "فإن تعين" ساقطة من ط.
(٤) في ز: "وقوله".
(٥) "أي" ساقطة من ط وز.
(٦) في ط: "لفظ الإنسان".
(٧) "الناطق" ساقطة من ز.
(٨) في ز: "لأنه موضوع له لغة".
(٩) في ط: "وتأتي الأقسام حقيقة شرعية مثلها بقوله: كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة"، وفي ز: "أي وثاني الأقسام حقيقة شرعية مثلها المؤلف بقوله: =