للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجيب عن ذلك: بأن الضرب والقتل هو التأثير وهو قائم بالفاعل، وأما الذي قام بالمفعول فهو الأثر.

قوله: (فإِن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إِجماعًا، نحو: تسمية العنب خمرًا (١) [أو باعتبار قيامه (٢)] (٣) في الحال فهو حقيقة إِجماعًا نحو: تسمية الخمر خمرًا، أو باعتبار قيامه (٤) في (٥) الماضي، ففي (٦) كونه حقيقة أو مجاز مذهبان (٧): أصحهما (٨) المجاز (٩)، و (١٠) هذا إذا كان محكومًا به، و (١١) أما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا نحو: اقتلوا المشركين).

ش: هذا هو المطلب السابع في الاشتقاق الذي يعرف به المجاز والحقيقة (١٢).

وحقيقة الاشتقاق (١٣): تصوير بُنْية من بُنْية لتدل الثانية على ما دلت عليه


(١) في أوخ وش: "بالخمر".
(٢) "قيامه" ساقطة من ط.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) "قيامه" ساقطة من أوخ وش.
(٥) "في" ساقطة من أوخ وش.
(٦) في خ وش "وفي".
(٧) في ش: "قولان".
(٨) "أصحهما" ساقطة من أ.
(٩) "المجاز" ساقطة من أ.
(١٠) "الواو" ساقطة من خ.
(١١) "الواو" ساقطة من أوخ وش.
(١٢) في ط وز: "الحقيقة والمجاز".
(١٣) في ط: "الاشتقاق في اصطلاح الأصوليين والنحويين".