للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولًا آخر، وذلك انهم اختلفوا في الاستثناء هل هو (١) هو المخصصات أو ليس من المخصصات؟ فيه قولان: معنى [ذلك] (٢): هل يسمى في الاصطلاح مخصصًا (٣)، أو لا يسمى ذلك؟ فيه (٤) قولان.

وسبب الخلاف بينهم في ذلك: هل حرف الاستثناء قرينة (٥) تبين أن المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء؟ أو أن مجموع (٦) المستثنى (٧) والمستثنى منه في مقابلة الباقي بعد الاستثناء كاسمين جعلا اسمًا واحدًا، أحدهما: مفرد والآخر: مركب؟

[مثال ذلك قولك مثلًا: عشرة إلا ثلاثة.

فعلى القول الأول وهو قول الجمهور: أن المراد بالكلام سبعة، وأن "إلا" هي قرينة تبين ذلك فيكون الاستثناء مخصصًا كسائر المخصصات.

وعلى القول الآخر: وهو قول القاضي الباقلاني: أن الاستثناء ليس مخصصًا، فإن مجموع عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة، بمنزلة اسمين جعلا اسمًا واحدًا: أحدهما: مفرد، والآخر: مركب] (٨).


(١) "هو" ساقطة من ط.
(٢) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(٣) في ط: "خصاصًا".
(٤) "فيه" ساقطة من ز.
(٥) في ز: "الخلاف في حرف الاستثناء هل هي قرينة".
(٦) "مجموع" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "الاستثناء".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.