للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو عدم التحريم، وعدم التحريم أعم من الوجوب (١) فقوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا} مقتضاه: تحريم الصلاة على المنافقين، مفهومه: لا تحرم على المسلمين، وقولنا: لا تحرم [أعم من الوجوب والندب، والإباحة، فإن النقيض أعم من الضد؛ لأن عدم التحريم الذي هو النقيض] (٢) أعم من الوجوب الذي هو الضد، والدال على الأعم غير دال على الأخص.

هذا معنى كلام المؤلف في الشرح، وكذلك اللخمي (٣)، والمازري، وابن العربي، وغيرهم نكثوا على ابن أبي (٤) زيد في الاستدلال بالآية المذكورة على وجوب الصلاة على (٥) المسلمين.

فقالوا: قول ابن أبي زيد بوجوب الصلاة على المسلمين بتحريمها على المنافقين؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، هذا الاستدلال بعيد؛ لأن النهي عن الشيء إنما يكون أمرًا بضده إذا (٦) كان له ضد واحد، وأما إذا كان له أضداد فلا يكون أمرًا بضده على التعيين؛ لأن التحريم له أضداد، وهي (٧):


(١) شرح التنقيح ص ٥٥.
(٢) ما بين المعقوفتين ورد في ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٣) هو أبو الحسين علي بن محمّد الربعي المعروف باللخمي، وهو قيرواني نزل صفاقس وتفقه على ابن محرز، وأبي إسحاق التونسي، والسيوري وغيرهم، وهو فقيه فاضل، أخذ عنه: المازري، والكلاعي، توفي سنة (٤٧٨ هـ)، من مصنفاته: التبصرة.
انظر: الديباج المذهب ص ٢٠٣، الحلل السندسية ج ١ ق ٢ ص ٣٣٦.
(٤) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "ابن زيد".
(٥) "على" ساقطة من ز.
(٦) في ز: "إن".
(٧) في ز: "وهو".