للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأعمال بالنية (١).

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "إنما الولاء لمن أعتق" (٢) حصر الولاء في المعتق.

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "إنما الشفعة في المشاع" (٣) حصر الأخذ بالشفعة في المشاع دون المقسوم.


= كتاب العتق (٢/ ٨٠).
وأخرجه أبو داود عن عمر بن الخطاب وفيه "النيات" بدل "النية" ح/ رقم ٢٢٠١، كتاب الطلاق باب فيما عني به الطلاق والنيات (٢/ ٢٦٢).
وأخرجه ابن ماجه عن عمر بن الخطاب ح/ رقم ٤٢٢٧، كتاب الزهد، باب النية (٢/ ١٤١٣).
وأخرجه الترمذي عن عمر بن الخطاب وقال: هذا حديث حسن صحيح، ح/ رقم ١٦٤٧ فضل الجهاد (٥/ ٣٦٤).
(١) في ط: "بالنيات"، وفي ز: "في النية".
(٢) هذا جزء من حديث وتمام الحديث كما أخرجه مسلم عن عائشة أنها أرادت أن تشترى جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا يمنعك؛ ذلك فإنما الولاء لمن أعتق".
انظر: صحيح مسلم كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق (٤/ ٢١٣).
وأخرجه البخاري عن عائشة من طريق آخر بلفظ آخر في كتاب العتق باب بيع الولاء (٢/ ٨١) مع حاشية السندي.
(٣) هذا جزء من حديث ذكره المؤلف بالمعنى، ولفظ الحديث كما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
انظر: صحيح البخاري كتاب الشفعة (٢/ ٣٢) مع حاشية السندي.
وأخرجه أبو داود عن جابر في كتاب البيوع باب الشفعة ح/ ٣٥١٤ (٣/ ٣٨٥).
وأخرجه ابن ماجه عن جابر في كتاب الشفعة باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة ح/ رقم ٢٤٩٩.
وأخرجه أيضًا: البيهقي في سننه (٦/ ١٠٢).