للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا قلت: ريدٌ قائم امتنع نقيض القيام، وهو عدم القيام، وامتنع ضده أيضًا كالجلوس أو الاضطجاع، أو الركوع، أو السجود، ولا يمتنع الخلاف نحو: كونه فقيهًا أو شجاعًا (١) أو سخيًا؛ لأن هذه الأمور لا تناقض القيام ولا تضاده.

وإذا قلت: زيدٌ القائم، امتنع النقيض، والضد، والخلاف؛ لأن الصيغة التعريفية تقتضي بوضعها ألا يتصف إلا بتلك الصفة خاصة، فإن وقعت له صفة غير هذه الصفة فذلك تخصيص لعموم الحصر.

فإذا علمت (٢) هذا تبين لك أن قوله عليه السلام: "تحريمها التكبير" يقتضي أن المصلي لا يدخل في حرمة الصلاة إلا بالتكبير دون غيرها من النقائض، والأضداد، والخلافات من جميع (٣) الأمور المتوهمة؛ لأن الخبر ها هنا معرفة.

وهكذا قوله عليه السلام: "تحليلها التسليم" يقتضي أنه لا يخرج من حرمة الصلاة إلا بالتسليم دون جميع الأمور المتوهمة (٤).

قال المؤلف في الشرح: وإنما قلنا: إن المبتدأ المحصور (٥) في الخبر مطلقًا؛


(١) في ز: "شجيعًا".
(٢) تعليق في هامش ز ص ٧١/ أنصه: "هذا شروع منه في التعريض بأبي حنيفة القائل: يخرج من الصلاة بكل ما يناقضها حتى الحدث، والرد عليه وعلى من قال: يحصل الدخول في الصلاة بمطلق الذكر سواء التكبير وغيره، فتأمله".
(٣) في ط: "جموع".
(٤) المثبت من ط وز وفي الأصل: "المفهومة".
(٥) في ط وز: "محصور".